منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٦

الجواب - والله الموفق للصواب -: يوجد(1) في الأثر أنّ الدّعاء بعد غسل الجارحة أو مسحها(2) . والله أعلم."(3)

مسألة: ومنهُ:

"والمصلي نافلة أو فريضة إذا أحس بنخاعةٍ(4) في حلقه لم تفض على لسانه، ولو عالجها لخرجت، وهوَ صَائم فريضة أو نافلة، يجوز له غرقها(5) أم لا؟

الجواب: له غرقها ما لم تصر في فمه. فإن صارت في فمه لم يكن له غرقها، وإن غرقها خفت عليه لزوم بدل يومه."

مسألة: ومنه:

(1) - في (ب): (جائز يوجد في الأثر…)

(2) - الدعاء أثناء الوضوء ذَكَرَه من ذَكَرَه من العلماء استحبابا منهم وذلك لأن الوضوء عبادة والعبادة مظنة إجابة الدعاء ، و إلا فإنه لم يثبت ذلك من فعل النبي ولا صحابته . (انظر: العلامة أحمد بن حمد الخليلي كتاب الفتاوى (ط2 ؛ الأجيال ، 2002م ) ص33). وقد أخرج الترمذي في كتاب الطهارة باب (ما يقول بعد الوضوء) 1/77 برقم (55) حديثا فيه الترغيب في القول بعد الوضوء: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين" وقال الترمذي: (وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع عن عمر شيئا). وقد أخرج هذا الحديث أيضا البيهقي في الصغري في كتاب الطهارة باب (كيفية الوضوء) 1/53 برقم (109).

(3) - ذُكرت هذه المسألة في قاموس الشريعة (مرجع سابق) 16/69 .

(4) - جاء في القاموس المحيط (باب العين فصل النون) : " والنُّخاعة، بالضم: النُّخامة، أو ما يخرج من الصدر، أو ما يخرج من الخيشوم ".

(5) - أي شربها و إمرارها إلى الجوف، جاء في القاموس: " والغُرْقَةُ، بالضم: مِثلُ الشَّربَة من اللبن ونحوه، ج: كصُرَد. وغَرِقَ، كفَرِحَ: شَرِبَهَا. " انظر : القاموس المحيط ، باب القاف ، فصل الغين .

٤٦ / ٩٥