منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٠

والأحسن من ذلك ترك العمل والعبث عند أداء الطّاعات والوسائل."

مسألة: ومنه:

"ويجوز لمن يتوضأ أن يتكلم وهو يتوضأ؟ ويرد السّلام أم لا؟ وكذلك

المؤذن؟

الجواب: يكره الكلام لمن يمسح جوارحَهُ للوضوء، ولا نقض عليه إن تكلم، وأهون من ذلك إذا وقع الكلام بين الجارحتين وهو أن يخرج من العضو قبل أن يدخل في مسح الآخر. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والذي يصلي وحده على جنازة أيجهر(1) بالتكبير أم يسره كما لو كان يصلي غيرها من الصلوات؟

الجواب: يعجبني أن يُسر ولا يجهر. والله أعلم."

مسألة(2) : ومنه:

"ومن فاته مع الإمام شيء من صلاته فلما أتى ما فاته سهى فزاد حدّا تامًّا، أو كان يصلي وحده فزاد حدا أو أكثر سهوا منه، أتتم صلاته على أكثر القول أم لا؟

الجواب: أما الذي فاته مع الإمام فزاد فوق ما فاته فيعجبني تمام صلاته ولا يتعرى من الاختلاف. وأمّا الذي زاد حدا في وسط صلاته أو أولها أو آخرها فعليه الإعادة ولو كان ناسيا، وقيل: لا إعادة عليه. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

(1) - في(ب): يجهر.

(2) - كتب في (ب) (الجواب) بدلا من (مسألة)، ولعله سهو من الناسخ.

٥٠ / ٩٥