منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٢

"وإذا كان(1) قميصي رطبا(2) من أسفله(3) فعقدته(4) على وسطي لترتفع(5) عن الأرض لئلا يقع(6) على التراب، أو كنت أصلي في بساط أنزهه عن بسط المسجد وفعلت ذلك لئلا يقع(7) ويفيض منها شيء على غير البساط الذي أصلي عليه، أيجوز ذلك أم لا؟ ويجوز لي أن أمشي بنعال خوص طاهرة على بسط المسجد إلى أن أصل البساط الذي أصلي عليه أم لا؟ افتنا.

الجواب: فيما عندي لا يضيق عليك مثل هذا كله والله أعلم."

مسألة:ومنه:

"وجع الصلاتين للمبطون(8) في الحضر ويوم المطير(9) وللمستحاضة(10) ما عقد الصلاتين صف لنا؟

الجواب: إذا قال: (أصلي صلاة الظّهر أربع ركعات وأَجُرُّ إليها فريضة(11) صلاة العصر أربع ركعات صلاة جمع) جاز إن شاء الله، والألفاظ تختلف(12) ."

مسألة:ومنه:

(1) - في (ب): كانت.

(2) 10)- في (ب): رطبة.

(3) 11)- في (ب): أسفلها.

(4) 12)- في (ب): فعقدتها.

(5) 13)- هكذا وردت في جميع النسخ.

(6) 14)- في (ب) لم ينقط حرف المضارعة، فالكلمة فيها تحتمل أنها (يقع) أو (تقع) .

(7) 15)- هكذا في (أ) ، وفي (ب): تقع، أما الأصل فلم ينقط حرف المضارعة.

(8) - جاء في القاموس المحيط ( باب النون، فصل الباء ) : " ( البَطْنُ ): خلاف الظهر ، … ، و مَبْطُونٌ: يشتكيه." . ويظهر من مصنفات أصحابنا أنهم يقصدون بالمبطون الشخص المصاب بالإسهال سواء كان منقطعا أو متصلا ، ولعل هذا هو المراد هنا ، انظر: معارج الآمال ( مرجع سابق ) 3 /281 ، فواكه البستان ( مرجع سابق ) 1/129 ، لباب الآثار ( مرجع سابق ) 2/88، 89، 108 .

(9) - يبدو أن المراد ( ولليوم المطير ) ، واليوم المطير هو اليوم الممطر .

(10) - هي التي يستمر معها الدم بعد أيامها المعتادة، أي لا يكون ذلك الدم دم حيض.

(11) - (فريضة) سقطت من (ب).

(12) - النية بالقلب وليست باللسان ، وإنما وضع بعض العلماء الألفاظ إعانة للعوام في استحضار النية القلبية.

٥٢ / ٩٥