منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٣

"والمصلي إذا كان يقرأ التحيات أو في قراءة الحمد فنعس، فلما انتبه وجد نفسه يقرأ، أيبني(1) على قراءته التي قرأها وهو ناعس أم يبتدئ القراءة؟

الجواب: يبني على ما تحقّقَ من قراءته ويهمل ما شك فيه على قول من لم ينقض الصلاة بالنّعاس، وقول: تنتقص صلاته ويستأنفها من أولها. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"ويجوز لأحد أن يتوضأ وهو عريان في موضع مستتر أو في اللّيل أم لا؟

الجواب: جائز ذلك. والله أعلم."(2)

مسألة: ومنه:

"والداخل في صلاة الإمام إذا كَبّر تكبيرة الإحرام واستعاذ، فركع الإمام وركع هو مَعَهُ(3) ، أتجزئه هذه الاستعاذة أم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية؟ ويلزمه شيء إذا استعاذ ثانية؟ وإن لم يستعذ ثانية؟

الجواب: تجزئه هذه الاستعاذة ولا يستعيذ ثانية مرّة أخرى، وإن استعاذ بلا عذر فلعل في نقض صلاته عليه اختلافا(4) . والله أعلم."(5)

مسألة: ومنه:

"وفيما يوجد في الأثر: يستحب للإنسان بعد الصلاة أن يستغفر الله له ولوالديه وللمسلمين. كيف يقول عند استغفاره؟ إذا قال: استغفر الله العظيم لي ولوالديّ ولجميع المسلمين أَحَسَنٌ هذا أم لا؟ وإن قال: ربّ اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب(6) ، وأمثال هذا أيكون(7) استغفارا(8) أم لا؟

الجواب: هذا استغفار، وكلّه حسنٌ جائز. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

(1) - في (أ): يبني.

(2) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة (مرجع سابق) 16/69 .

(3) - في (ب): فركع معه.

(4) - في جميع النسخ: (اختلاف)، وما أثبتناه هو الصحيح إذ أن الكلمة اسم (لعل).

(5) - ذكرت هذه المسألة أيضا في لباب الآثار (مصدر سابق) 25/49 مع بعض الفرق فيها عما هي هنا .

(6) - وفي الآية : ﴿ ربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ إبراهيم/41 .

(7) - في (أ): يكون.

(8) - في (أ) و(ب): استغفار، وهو خطأ.

٥٣ / ٩٥