منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٣"والمصلي إذا كان يقرأ التحيات أو في قراءة الحمد فنعس، فلما انتبه وجد نفسه يقرأ، أيبني(1) على قراءته التي قرأها وهو ناعس أم يبتدئ القراءة؟
الجواب: يبني على ما تحقّقَ من قراءته ويهمل ما شك فيه على قول من لم ينقض الصلاة بالنّعاس، وقول: تنتقص صلاته ويستأنفها من أولها. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"ويجوز لأحد أن يتوضأ وهو عريان في موضع مستتر أو في اللّيل أم لا؟
الجواب: جائز ذلك. والله أعلم."(2)
مسألة: ومنه:
"والداخل في صلاة الإمام إذا كَبّر تكبيرة الإحرام واستعاذ، فركع الإمام وركع هو مَعَهُ(3) ، أتجزئه هذه الاستعاذة أم يستعيذ ثانية إذا قام للركعة الثانية؟ ويلزمه شيء إذا استعاذ ثانية؟ وإن لم يستعذ ثانية؟
الجواب: تجزئه هذه الاستعاذة ولا يستعيذ ثانية مرّة أخرى، وإن استعاذ بلا عذر فلعل في نقض صلاته عليه اختلافا(4) . والله أعلم."(5)
مسألة: ومنه:
"وفيما يوجد في الأثر: يستحب للإنسان بعد الصلاة أن يستغفر الله له ولوالديه وللمسلمين. كيف يقول عند استغفاره؟ إذا قال: استغفر الله العظيم لي ولوالديّ ولجميع المسلمين أَحَسَنٌ هذا أم لا؟ وإن قال: ربّ اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب(6) ، وأمثال هذا أيكون(7) استغفارا(8) أم لا؟
الجواب: هذا استغفار، وكلّه حسنٌ جائز. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
(1) - في (أ): يبني.
(2) - جاءت هذه المسألة أيضا في قاموس الشريعة (مرجع سابق) 16/69 .
(3) - في (ب): فركع معه.
(4) - في جميع النسخ: (اختلاف)، وما أثبتناه هو الصحيح إذ أن الكلمة اسم (لعل).
(5) - ذكرت هذه المسألة أيضا في لباب الآثار (مصدر سابق) 25/49 مع بعض الفرق فيها عما هي هنا .
(6) - وفي الآية : ﴿ ربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ إبراهيم/41 .
(7) - في (أ): يكون.
(8) - في (أ) و(ب): استغفار، وهو خطأ.