منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٠

"

مسألة: ومنه:

"وفي الذي يدرك مع الإمام قدر آية أو آية تامة فلما قضَى الإمام صلاته قام هذا فأتى بسورة أتراه قد أصاب أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إنه مصيب فيما فعله من هذا على هذه الصّفة. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وفي المسافر إذا أجنب في اللّيل ونام إلى أن طلع الفجر فطلب الماء فلم يجد إلا ماء قليلا منقطعا لا يقدر أن(1) يتخلص منه للغسل وخاف أن ينجّسه ويتنجس هو وثيابه، ووجد قومًا من أهل الخلاف ولم يسألهم ولم يطلبهم ماء لأنه استقذرهم واستقذر ماءهم، وتيمم وصلى، ما يلزمه على هذه(2) الصّفة؟ أم هو معذور بذلك؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إن حكم أهل القبلة الطهارة ما لم تصح نجاستهم بوجه من وجوه الحق مع المبتلَى بهم، وكان عليه الملاحظة(3) مع عدمه للماء الذي يجوز به الوضوء، فإذا صلى بالتّيمم من غير ملاحظة(4) بجهل منه أو تأويل ففي لزوم الكفارة عليه اختلاف. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والذي يصلي التّراويح إذا نسي أن يسلم في الركعتين الأوليين(5) أيرجع(6) يقعد ويسلم؟ ويجوز(7) له أن يسلم وهو قائم؟ وكذلك إذا كان إماما وسبّح له من خلفه يقعد ويسلم أم يسلم وهو قائم؟

(1) - (أن) سقطت من (ب).

(2) - (هذه) سقطت من (أ).

(3) - في جميع النسخ: الملاحضة ، والصواب ما أثبتنا.

(4) - في جميع النسخ: ملاحضة ، والصواب ماأثبتنا.

(5) - في جميع النسخ: الأولتين ، وما أثبتناه هو الصواب.

(6) - في (ب): أن يرجع.

(7) - في (ب): أم يجوز.

٧٠ / ٩٥