منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٩

والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والعنسلانة(1) والثغبة(2) والحيّة إذا مررن بين المصلي وسجوده يقطعن عليه صلاته أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: قال بعض فقهاء المسلمين: إن ما ذكرته يقطع وكذلك في كلّ ما كان من ذوات الدّماء الأصلية من غير المجتلبة(3) ، وقال بعضهم: لا يقطع ذلك كلّه

الصلاة وإنما يقطعها فجور القلب ويصلها بِرُّهُ. والله أعلم.(4)

(1) - من الزواحف خلقتها قريبة من الضّب وهي أصغر منه حجما ، وتمتاز بسرعة الحركة ، ولها لسان طويل .

(2) - من الزواحف خلقتها قريبة من الضّب وهي أصغر منه حجما ، لها لعاب سامّ، تسكن غالبا في جحور الجدران ومخابئها، وتسمّى أيضا اللغّة وتجمع على (اللّغ) .

(3) - ذوات الدماء الأصلية هي التي في أصل خلقتها تسري في عروقها دماء تبث الحياة في جسدها أما ذوات الدماء الجتلبة فهي التي تحفظ الدماء في جسدها بجلبه من غيرها ولم تكن تلك الدماء موجودة بها في أصل خلقتها كالبعوض مثلا .

(4) - هذه المسألة - وهي هل يقطع صلاة المصلي شيء مما يكون أو يمر أمامه – اختلف فيها العلماء كما هو مذكور فذهب جمهور أصحابنا إلى قطع الصلاة ، وهؤلاء اختلفوا في تعيين ما يقطع الصلاة وفي تحديد الحد الذي تقطع منه من حيث القرب والبعد عن المصلي . وذهب هاشم بن غيلان وابن محبوب و الإمام الربيع وبعض المغاربة إلى عدم القطع، وإلى هذا ذهب العلامة أحمد الخليلي = = -حفظه الله - وإليه مال الشيخ القنوبي – حفظه الله - . وهذا الاختلاف إنما هو ناشئ عن اختلاف الأحاديث واختلاف تأويلاتها، ومن تلك الأحاديث:

- " لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم " ، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7/377 برقم (7774)، وفي الكبير بلا (وادرءوا ما استطعتم) 8/165 برقم (7688)، وبمثل هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/250 في كتاب الصلوات باب ( لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم) برقم (2885)، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضا في الباب نفسه رقم (2883) بزيادة (فإنه شيطان).

- … " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك "، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب (سترة المصلي) 1/358 برقم (499)، وأبو داود في كتاب الصلاة باب (ما يستر المصلي) 1/183 برقم (685)، والترمذي في كتاب الصلاة باب (ما جاء في سترة المصلي) 2/156 برقم (335)، والبيهقي في الضغرى كتاب الصلاة باب (في سترة المصلي) 1/324 برقم (920)، وفي الكبرى في كتاب الصلاة باب (ما يكون سترة المصلي) 2/381 برقم (3455)، وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة باب (البيان بأن السترة تمنع من قطع الصلاة للمصلي) 6/141 برقم (2379).

- … " يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود "، أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصلاة باب (الأمر بالدنو من السترة) 1/271 برقم (826)، وفي المجتبى كتاب القبلة باب (ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع) 2/63 برقم (750)، وابن حبان في كتاب الصلاة باب (بيان أن هذه الأسياء الثلاثة إنما تقطع صلاةالمصلي)6/151برقم (2392)، وابن أبي شيبة كتاب الصلاة باب (من قال يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار) 1/241 برقم (2896).

انظر: شرح النيل (مصدر سابق) 2/84 ، نثار الجوهر (مصدر سابق) 3/90-140 ، المُصنَف (مصدر سابق) 5/174-182 ، معارج الآمال (مصدر سابق) 11/ 240 ، العلامة أحمد بن حمد الخليلي كتاب الفتاوى (مصدر سابق) الكتاب الأول/207 ، من فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي (مخطوط) ص37 .

٦٩ / ٩٥