منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٢

"ومن يصلي بقباء(1) ونسي أن يشد جيوبه وذكر بعد أن أحرم وخاف أن يظهر بطنه وتنتقض صلاته أيجوز له أن يشدها وهو في الصّلاة أم لا - كان إماما أو مأمومًا أو يصلي وحده -؟

الجواب: إنه يشدها ويبتدئ الصلاة. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"ومن صلى بغير سراويل أتتم صلاته كانت صلاته فوق الأرض(2) أو على فراش؟ والإزار كافٍ عن السراويل أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: تتم على قول بعض فقهاء المسلمين، والسّراويل غير الإزار. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"ومن شد جيوب قبائه بعد أن أحرم أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: الأحسن عندنا الإعادة على هذه الصّفة. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"ومن نظر إلى عورة رجل أو امرأة(3) في اللّيل عمدا - وهو مقمر(4) أو غير مقمر - وهو متوضئ أينتقض وضوءه أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: في نقض وضوئه بذلك اختلاف، وَيَحْسُنُ عندنا نقضه على هذه الصفة. والله أعلم."

مسألة:

"ومن(5) قرأ بعد الحمد البسملة في ركعة ليس فيها قراءة سورة - أتم البسملة أو لم يتمها - أعليه سجود سهو أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: لا سهو عليه فيما نعمل عليه على هذه الصّفة. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والبساط إذا أصابته نجاسة من أحد جوانبه وصلى أحد في الجانب الطاهر منه أتتم صلاته على هذه الصّفة أم لا - كانت النّجاسة في الخيوط أولم تلحق الخيوط -؟

(1) - هكذا في (أ) و (ب). وكتب في الأصل: بقبا. وأثبتنا ما في (أ) و(ب) لأنه هو الصواب لغة.

(2) - في (ب): (…فوق لعله فوق الأرض…) ، وكما هو ظاهر فإن الزيادة من الناسخ وربما كان ذلك لسقوط كلمة (الأرض) من الكتاب الذي ينسخه ثم قدّر الكلمة الساقطة واثبت ذلك في النص.

(3) - في (أ): مرأة.

(4) - في (ب): مقمرا ، وهو خطأ.

(5) - في (ب): (ومنه: ومن…).

٧٢ / ٩٥