منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٣

الجواب - وبالله التوفيق -: تتم على كلا الحالين في قول بعض فقهاء المسلمين، وقال بعضهم: لا تتم إذا كانت في الخيوط الواصلة تحت المصلي، وكلا القولين صواب، والله أعلم."

مسألة:

"وعمن(1) نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر أو نسيها في الحضر وذكرها في السفر كيف يكون بدلها؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إن قال: أصلي لله كذا كذا ركعة بدلا عما لزمني من صلاة كذا(2) في السفر إن كانت سفرا والحضر إن كانت حضرا، فذلك كاف فيما عندنا. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وكم يفسح الإمام عن الإمام إذا كانوا في الأودية والبراري إذا أراد الإمام الثاني أن يصلي خلفه(3) أو عن يمينه؟

الجواب - وبالله التوفيق -: ما لم تتصل الصفوف بعضها ببعض. والله أعلم.

مسألة: ومنه:

"وفي الذي يصلي قاعدًا لعذر مع الذي يُصَلّي قائمًا أيجوز أن يصف بحذاه أحد قائمًا طرف الصّف أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: جائز. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وفيمن لقي الإمام والجماعة يصلون التراويح أو الوتر، فقام هو يصلي الفريضة مراده ليصلي معهم(4) بقية التراويح والوتر، فلم يدرك عندهم شيئا(5) من التراويح والوتر(6) ، أتتم(7) صلاته إذا صلى هو الفريضة وهم يصلون الوتر أو السنة أم لا؟

(1) - في (ب): (ومنه: وعمن…).

(2) - في (أ): كذي.

(3) - أي خلف الإمام الأول .

(4) - هكذا في الأصل وفي (أ) ، وفي (ب): عندهم ، لكن كتب فوق (معهم) في الأصل و (أ) كلمة (عندهم).

(5) - في الأصل : (شيء) ، لكن كتب فوقها بين السطور (شيئا).

(6) - في (ب): ولا الوتر.

(7) - في (ب): تتم.

٧٣ / ٩٥