منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٧الجواب - وبالله التوفيق -: إذا كانت صلاة المنفرد بحيث لا تجوز صلاة الجماعة في المسجد جازت صلاته فريضة كانت أو سنّة أو نافلة. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وفي المتوضئ(1) إذا حلف برأس أحد أو بلحيته أو أشباه(2) هذا ينقض(3) وضوءه أم لا؟ وكذلك إن مس عورته سوى الثقبين ينقض(4) عليه أم لا؟
الجواب - وبالله التوفيق -: في كل ما ذكرته يجري فيه الاختلاف بين فقهاء المسلمين بالرأيّ في نقض ذلك وغير نقضه، والوضوء مع الإمكان له بعد ذلك حسن عندنا. والله أعلم."
مسألة: ومنه(5) :
"وفي رجل أصابه ورم في وجهه فقيل له: هذا ندّاس(6) فاجتنب الماء فإنه يضرّه، فتيمّم وصلى، ثم برأ، ولم تكن ذايته(7) تلك يضرها الماء، ماذا ترى عليه في صلاته؟
الجواب - وبالله التوفيق -: إذا ظنّ أنّ الماء يضرّه وصلى بالتيمم على هذا فالبدل يجزئه إن شاء الله. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"ومن سجد فطعنه شيء في جبهته أو رأى شيئا من الدوابّ المضرات وكره أن يسجد فوقه أيجوز له أن يحول سجوده يمينا أو شمالا أم لا يتقدم ولا(8) يتأخر؟
الجواب - وبالله التوفيق -: في جواز ما ذكرته قول لبعض فقهاء المسلمين أهل الاستقامة في الدين. والله أعلم."
مسألة:ومنه:
"وإذا كان الصّف الذي عن قفا الإمام يسع أحدا أن يصف فيه أو الصّف الثاني(9) فجاء قوم وصفّوا صفّا ثالثا أيجوز أم لا؟
الجواب - وبالله التوفيق -: يجوز ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين فقهاء المسلمين أهل الاستقامة في الدين. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
(1) - في (أ): (ومنه: والمتوضئ…).
(2) - في (ب): وأشباه.
(3) - في (ب): ينتقض.
(4) - في (ب): أينتقض.
(5) - (ومنه) سقطت من (ب).
(6) - عند العمانيين: هو مرض جلدي يصيب الإنسان ، وينتج عنه ورم، يزيد ويتأخر شفاؤه إذا لاقى برودة.
(7) - أي: عِلَتُه (في اصطلاح العمانيين).
(8) - في(ب): أو.
(9) - في (ب): والصف الثاني.