منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٧

الجواب - وبالله التوفيق -: إذا كانت صلاة المنفرد بحيث لا تجوز صلاة الجماعة في المسجد جازت صلاته فريضة كانت أو سنّة أو نافلة. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وفي المتوضئ(1) إذا حلف برأس أحد أو بلحيته أو أشباه(2) هذا ينقض(3) وضوءه أم لا؟ وكذلك إن مس عورته سوى الثقبين ينقض(4) عليه أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: في كل ما ذكرته يجري فيه الاختلاف بين فقهاء المسلمين بالرأيّ في نقض ذلك وغير نقضه، والوضوء مع الإمكان له بعد ذلك حسن عندنا. والله أعلم."

مسألة: ومنه(5) :

"وفي رجل أصابه ورم في وجهه فقيل له: هذا ندّاس(6) فاجتنب الماء فإنه يضرّه، فتيمّم وصلى، ثم برأ، ولم تكن ذايته(7) تلك يضرها الماء، ماذا ترى عليه في صلاته؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إذا ظنّ أنّ الماء يضرّه وصلى بالتيمم على هذا فالبدل يجزئه إن شاء الله. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"ومن سجد فطعنه شيء في جبهته أو رأى شيئا من الدوابّ المضرات وكره أن يسجد فوقه أيجوز له أن يحول سجوده يمينا أو شمالا أم لا يتقدم ولا(8) يتأخر؟

الجواب - وبالله التوفيق -: في جواز ما ذكرته قول لبعض فقهاء المسلمين أهل الاستقامة في الدين. والله أعلم."

مسألة:ومنه:

"وإذا كان الصّف الذي عن قفا الإمام يسع أحدا أن يصف فيه أو الصّف الثاني(9) فجاء قوم وصفّوا صفّا ثالثا أيجوز أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: يجوز ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين فقهاء المسلمين أهل الاستقامة في الدين. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

(1) - في (أ): (ومنه: والمتوضئ…).

(2) - في (ب): وأشباه.

(3) - في (ب): ينتقض.

(4) - في (ب): أينتقض.

(5) - (ومنه) سقطت من (ب).

(6) - عند العمانيين: هو مرض جلدي يصيب الإنسان ، وينتج عنه ورم، يزيد ويتأخر شفاؤه إذا لاقى برودة.

(7) - أي: عِلَتُه (في اصطلاح العمانيين).

(8) - في(ب): أو.

(9) - في (ب): والصف الثاني.

٧٧ / ٩٥