منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٦"وفي رجل خرج من بلده إلى بلد أسفل من بلاده قدر فرسخ، فلما وصل هذا البلد بدا له أن يسير إلى بلد أعلى من بلده بقدر فرسخ، ولم يدخل بلده وجاوز بها فصار من البلد الأسفل إلى البلد الأعلى بحد الجمع، أترى عليه الجمع أم لا؟
الجواب - وبالله التوفيق -: إذا جاوز الفرسخين من بلده فعليه السّفر. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وما تقول في قوم صلوا فرادى في صرح(1) مسجد وأقيمت الصلاة جماعة على ميّت على باب صرح المسجد بحيث أن لو أقيمت الصلاة في المسجد جماعة لجازت في الموضع الذي يصلى فيه على الميّت(2) أترى صلاة المنفردين تامّة على هذه الصفة أم لا؟ أرأيت لو أقام الإمام وجماعته يصلون في المسجد فريضة ثمّ أقيمت الصّلاة جماعة على ميّت وبينهم طريق أصلاتهم جميعا تامة أم لا؟ ومن الذي أولى بنقض الصّلاة منهم إذا لم يكن(3) بينهم طريق؟ وما الحد(4) الذي تجوز به صلاتهم جميعا؟
الجواب - وبالله التوفيق -: صلاة الجميع على هذه الصفة تامة كُلّها عندنا. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"وإذا أقيمت الصّلاة في المسجد جماعة أيجوز(5) أن يتقدم أحد(6) ليصلي ركعتي الفجر داخل المسجد إذا كان الإمام يصلي في الصّرح؟ أرأيت وإن(7) كان صرح المسجد دائرا بالمسجد أيجوز لأحد أن يصلي نافلة أو سنّة أو فريضة أو ركعتي الفجر شمالي المسجد أو غربي أو سهيلي(8) إذا كانت الصفوف لا تتصل به في ذلك الحين ولو كثرت لأنّ الإمام متأخر في الصّرح أو في داخل المسجد؟
(1) - جاء في مختار الصحاح (باب الصاد مادة [صرح]): " الصَّرحُ القَصْرُ وكل بناء عال وجمعه (صروح) ". وصرح المسجد في عرف العمانيين هو فِناءه.
(2) - في (ب): يصلى على الميت فيه.
(3) - العبارة (إذا لم يكن) تكررت في الأصل.
(4) - في (ب): وأما الحد.
(5) - في (أ): أيجوز لأحد.
(6) - غير موجودة في (أ).
(7) - في (ب): أرأيت إذا.
(8) - سهيلي : جنوبي .