منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٩

الجواب(1) : إذا أراد مجاوزة الفرسخين في سفره فإذا خرج من عمران بلده أجاز له بعض فقهاء المسلمين صلاة السّفر، ولم يجزها له منهم آخرون حتّى يجاوز الفرسخين، وإن اشتبه عليه موضع القصر صلى تماما(2) . ومن أخرّ المغرب إلى العشاء الآخرة صلى السّنة والوتر ثلاثا فيما نعمل عليه، والله أعلم. وإن صلى كل صلاة في وقتها صلى السّنة التي تليها. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والمتوضئ إذا قال في أول وضوئه: (بسم الله الرحمن الرحيم) أتجزئه البسملة الأولى لجميع أعضائه أم يقرأها لكل عضو؟ وما الأحسن من ذلك؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إذا فعل ذلك أوّل مرّة أجزأه(3) وهو كافٍ. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"وبدل الصّلوات الفواسد يجوز بعد الوتر أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: يجوز ذلك فيما نعمل عليه. والله أعلم. "

مسألة: ومنه:

"ومن أراد أن يبدل شيئا من صلوات السّفر لأنك تعلم طريق الحج لا يقدر الإنسان ينزه

ثيابه أيبدلهنّ(4) في الحضر تمامًا أم قصرا؟ وإذا أراد أن لا يبدل السّنن يجوز أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: إنه يبدل صلوات السفر في الحضر أو في(5) السّفر صلوات السّفر. والله أعلم."

مسألة: ومنه:

(1) - في (ب): الجواب وبالله التوفيق.

(2) - يبين ما يعتمد عليه الشيخ من هذه الآراء قوله المذكور في لباب الآثار (مصدر سابق ) 2/128 حيث قال : "…فالذي نعتمد عليه من رأي فقهاء المسلمين إذا خرج من وطنه يريد مجاوزة الفرسخين، ونوى المقيل أو المبيت أو الصلاة فيما دون الفرسخين في موضع قد حده وعينه، أنه يصلي فيه تماما إلى أن يأخذ في المسير ، فإن أخذ في المسير وكان ذلك الموضع عمارة فحتى يخرج من تلك العمارة ، وإن لم يكن عمارة فحتى يأخذ في المسير ، ثم حينئذ يسعه قصر الصلاة ." اهـ .

(3) - في (ب): أجزأه ذلك.

(4) - في (أ): ما يبدلهن.

(5) - (في) سقطت من (ب).

٧٩ / ٩٥