منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٠"وصلاة المرأة ناقصة عن صلاة الرجل من إقامة وأذان أم كلّهم سواء؟ وإن كانت ناقصة يجوز لها أن تفعل مثله ويسعها ذلك أم لا؟
الجواب: إن صلت كصلاة الرجل وسعها ذلك. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"والمتوضئ إذا غلبه النواد(1) فاتكأ على ركبتيه جالسا يجوز أم لا؟ وإن مَدّ رجليه أو تفرشخ هذا كله يسعه أم لا؟
الجواب: قال بعض فقهاء المسلمين: إنه ينتقض وضوءه بذلك في كلا الوجهين، وقال بعضهم: لا ينتقض. والله أعلم."
مسألة:
"وفي الذي يصلي وحده وأقامَ الإمام الصّلاة أيجوز له(2) أن يتمها قبل أن يحرم الإمام أو بعدما(3) أحرم بقليل أم لا؟
الجواب: فلا يضيق مثل هذا، وقيل: ولو كان في صلاة فريضة إذا بقي عليه مادون النصف، وقد قيل بغير هذا، وأرجو أن يكون هذا صوابا. والله أعلم."
مسألة: ومنه:
"ومن صلى المغرب قصرا أيصلي(4) عندها سُنّة أم لا؟ وكذلك سائر الصلوات؟
الجواب: فإنه يؤمر بإحياء السّنن بِلا أَن نقول ذلك عليه. والله أعلم."
مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصّبحي:
"وفي المصلي إذا قام لقراءة الحمد فغلبه النعاس فلم يدر أين وصل منها، أو أنه قرأ أو لم يقرأ(5) ، وكذلك إذا قعد لقراءة التحيات وفَعَلَ مثل أول، كيف يصنع كان إماما أو مأموما؟
الجواب - وبالله التوفيق -: إنه يقرأ في(6) كل ذلك حيث استيقن أنّه لم يقرأه(7) من ذلك. والله اعلم."
مسألة: ومنه(8) :
(1) - جاء في القاموس المحيط ( باب الدال ، فصل النون ) : " (نادَ) نَوْدًا ونُوادا، بالضم ، ونَوَدَانًا: تمايل من النُّعاس. "
(2) - (له) سقطت من (ب).
(3) - (بعدما) سقطت من الأصل و (أ) ، وأثبتنا ما في (ب) إذ هو المراد فيما يبدو .
(4) - في (أ): يصلي.
(5) -هكذا في (ب)، في الأصل وفي (أ): يقر ، وهو خطأ.
(6) - في (ب): من.
(7) - في (أ): يقره.
(8) - أي: ومن جواب الشيخ سعيد الصبحي، وهو المقصود أيضا في المسألة التالية.