منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٤

الجواب - وبالله التوفيق -: تتم على كلا الحالين في قول بعض فقهاء المسلمين، وقال بعضهم: لا تتم إذا كانت في الخيوط الواصلة تحت(1) المصلي، وكلا القولين صواب. والله أعلم."

مسألة: ومنه(2) :

"والعاطس في الصّلاة أو [ مَن ](3) جَشَأَ(4) إذا قال: (الحمد لله ربّ العالمين) جهرا أو سرا تنتقض صلاته أم لا إذا(5) زاد فوق الحمد لله؟

الجواب - وبالله التوفيق -: أمّا للعاطس فيجوز ذلك سرا على قول بعض فقهاء المسلمين، وأمّا في الجُشَاء(6) فلا نعلم إجازة ذلك. والله أعلم."

مسالة: ومنه:

"وكم يفسح المصلي عن النّساء يمينا وشمالا كنّ أمامه أو خلفه كن ذوات محارم منه أو غير محارم(7) ؟

الجواب - وبالله التوفيق -: يفسح عن من يحل له تزويجه(8) من النّساء الحرائر قدر ستة أذرع فيما نعمل عليه. ولله أعلم."

(1) - في (ب): لعله تحت ، ويبدو أنه من كلام الناسخ.

(2) - أي: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس الحمراشدي، وهو المقصود أيضا في المسألة التالية.

(3) - زيادة من المحقق ليستقيم المعنى.

(4) - في الأصل و(أ): جشى، وفي (ب): جشي، والصواب ما أثبتنا. والجُشَاء: صوت يخرج مع هواء من المعدة عند الشبع، انظر: المصباح المنير، كتاب النون، باب النون مع الشن .

(5) - في (ب) وإذا.

(6) - في الأصل:الجشا، وفي (أ): الجشأ، وفي (ب): الجشى ، والصواب ما أثبتنا.

(7) - في (أ): محارم أو غير محارم.

(8) - هكذا وردت في جميع النسخ ، والظاهر أن المراد ( تزوّجه) .

٨٤ / ٩٥