منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٦الجواب: فعليه بدل الأخرى بعد الأولى إن كان في وقت الأولى، وإن كان في وقت الآخرة فعليه بدلهما(1) ، وإن كان بعد وقتهما ففي ثبوت الكفارة عليه اختلاف إن كان جاهلا والعامد أشد من الجاهل والنّاسي أعذر منهما، وعدوله عن الماء إلى التراب في الوقت بلا عذر لا [ يصح ](2) وعليه الكفارة في بعض القول والسّعة في العذر(3) ."
مسألة:
"والذي يعتاده الشك في صلاته الأحسن عندك(4) يمضي ويترك الشك أم يصليها مرّة بعد مرّة ولو تطاول عليه ذلك؟
الجواب - وبالله التوفيق(5) -: هذا أقوى لدفع المعارضة والثاني أحوط للشبهة ولكل قول أصل مردود عليه، ويعجبني لمن عرف نفسه بالوسوسة أن لا يرجع إلى الشك ليقوى على أمر دينه. والله أعلم(6) ."(7)
مسألة: من جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصّبحي - رحمه الله -:
"وصلاة الليل هي مثل صلاة النّهار إذا أردت أن أصلي أربعا أيجوز(8) فيها الفصل والوصل أم هي مخالفة لصلاة النهار؟
(1) - في الأصل و في (أ) : بدلها ، وأثبتنا ما في (ب) إذ هو المراد فيما يبدو فالتقسيم في الجواب يفهم منه أن الحكمين مختلفين .
(2) - هنا بياض في جميع النسخ ولعل الكلمة التي أتينا بها هي المرادة .
(3) - محصل الجواب : أنه إن كان أدَّى الصلاتين في وقت الأولى وعكس بينهما فإنه يبدل الثانية فقط ، وإن كان أدَّى ذلك في وقت الثانية فعليه بدلهما معا سواء بقي شيء من الوقت أو كان الوقت قد خرج وذلك في الحالتين ، فإن كان الوقت قد خرج ففي الكفارة خلاف .
(4) - هكذا في (ب) ، وفي الأصل و (أ): عندي ، لكن في (أ) كتب (ك) بين السطور فوق ياء (عندي) ، والصحيح ما أثبتناه إذ المقام مقام سؤال.
(5) - (وبالله التوفيق) سقطت من (ب).
(6) - (والله أعلم) سقطت من (ب).
(7) - جاءت هذه المسألة أيضا في لباب الآثار ( مرجع سابق ) 1/ 560 .
(8) - في (ب): يجوز.