منهاج الطالبين (تحفة المتعلم وبشارة المتكلم)، القسم الأول (تحقيق شهاب الشبنوتي) صالح بن علي بن صالح المنذري

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق شهاب الشبنوتي - القسم الأول - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٩

"وفي المأموم إذا كبّر قبل الإمام ثم ذكر بعد أن قضى الصّلاة أو وهو في الصّلاة أو أعلمه غيره ماذا عليه؟

الجواب - وبالله التوفيق -: في المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه فعليه إعادة تلك الصّلاة. والله أعلم."

مسألة: ومنه(1) :

"وفي الإمام إذا صلى بالجماعة الفرض وأراد أن يصلي السّنة والنافلة الأحسن له أن ينتصب عليه كما كان أم يدنو عنه يمينا أو شمالا؟ ( لعله يعني المحراب )(2) .

الجواب - وبالله التوفيق -: إنه ينحرف يمينا عن مقامه الأول ولو مسقِط نعل(3) . والله أعلم."

مسألة: ومنه:

"والمتوضئ إذا قلّم أظفاره أو قصّ شَعَرَهُ أو قطع شعرا بأسنانه أو بيده أو مسّ فرجيه عمدا(4) أو نظر عورته عمدا أو غير عمد ينتقض وضوءه أم لا؟

الجواب - وبالله التوفيق -: أمّا إذا قلم أظفاره أوقَصّ شاربه أو حَلَقَ رأسه أو قطع شعرا بأسنانه من غير لحيته ولم يخرج دم فلا بأس عليه في وضوئه، واستحب بعض فقهاء المسلمين أن يبل مكانه بالماء، وأمّا من مس فرجيه من تحتُ خطأ ففيه اختلاف ما لم يمس الثقبين وفي العمد ينتقض، وأمّا من فوق الثوب فلا ينتقض فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.

-

قائمة المراجع

أولا: الكتب:-

1- أبو بكر أحمد ابن عبد الله الكندي المُصنَف ( وزارة التراث القومي والثقافة ).

2- أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود ( ط1؛ بيروت: دار إحياء التراث، 1412هـ-2000م) .

3- أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي المُعْتبَر ( وزارة التراث القومي والثقافة ، 1405هـ-1984م ).

(1) - (ومنه) سقطت من (ب).

(2) - العبارة (لعله يعني المحراب) هي من قول المؤلف لا السائل على ما يبدو، ولم تذكر هذه العبارة في (ب).

(3) - (مسْقِط) اسم مكان من (سقط) ، ومعنى الجواب: إنه ينحرف عن مقامه الأول ولو كان ذلك الانحراف بمسافة قدرها موضع نعل .

(4) - في (ب) زيادة (أو غير عمد).

٨٩ / ٩٥