موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٠٠لهن جميعا كلمة واحدة بعد كلمة : هن عليه كظهر أمه فقد ظاهر منهن ، وعليه كفارة واحدة ، وإن كان أفرد كل واحدة منهن بالظهار فعليه في كل واحدة منهن كفارة . ( ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شتى … )(1) .
1248- في كفارة القتل :
( 1248/3098 )- ومن طريق … عن الحسن : أنه كان لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي ، وهو قول أبي عياض وجابر بن زيد(2) .
nN
١٬٠٠٠ / ١٬٤٠٢