موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ٩٩٩( 1244/3093 )- عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال : إن قال : أنت علي حرام أنتِ -: أو أنتِ - كأمي أو أنت طالق إن قربتك فهو إيلاء وكل يمين حلف بها لا يقربها فهو إيلاء إذا مضت أربعة أشهر، وإن قربها قبلها فهو على ما قال(1) .
1245- في مقدار الطعام في كفارة الظهار :
( 1245/3094 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : الطعام للمساكين في كفارة الظهار مد لكل مسكين(2) .
1246- هل يُكفِّر المظاهر قبل المس أم بعده :
( 1246/3095 )- الربيع عن [ في م : قال ] ضمام عن أبي الشعثاء قال : الطعام والصوم والعتق في الظهار قبل أن يتماسا(3) .
1247- في كفارة من ظاهر من أكثر من امرأة من نسائه :
( 1247/3096 )- الربيع عن الوليد وعباس عن أبي الشعثاء فيمن جمع نساءه [ في م : نساوه ] في ظهار واحد ، قال : كفارة واحدة ، وإن فرقهن كان عليه في كل امرأة كفارة [ في م : كفارة واحدة ](4) .
( 1247/3097 )- قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد -رحمهم الله- : ومن ظاهر من أربع نسوة له فقال لهن بكلمة واحدة ، أو قال
(1) … مصنف عبد الرزاق، ج06،ص449، رقم11617/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج09،ص182/ جف، ج10،ص44/ م أ.
(2) … الربيع : الآثار، ص42، رقم 111 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص28، رقم 02 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص69-70، رقم 276 / مرقون .