موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٠٥من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من نار ».
قال الربيع : ألحن : أقطع وأبلغ وأحق(1) .
1252- في القضاء في المسجد :
( 1252/3106 )- اختلف الناس في القضاء في المسجد ، وقضى شريح والحسن وأبو الشعثاء وغيرهم في المسجد(2) .
1253- في ادعاء المرء ما ليس له وإنكاره ما عليه :
( 1253/3107 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن مسعود يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لزوم الفقير حرام ، والمدعي ما ليس له والمنكر لما [خ: ما] عليه كافران »(3) .
1254- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر :
( 1254/3108 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر »(4) .
1255- في حكم الطاعن في دين المسلمين ، وهل للإمام المجتهد أن يفتي فيه أو في غيره بالقتل دون الرجوع إلى القضاء والشهود :
( 1255/3109 )- والذي يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة …، وقال* : إن جابرا كان يقول : أفضل الجهاد قتل خردلة على المسلمين(5) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 588 .
(2) … أبو زكريا يحيى بن سعيد : الإيضاح في الأحكام، ج02، ص272 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 591 .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص153، رقم 592 .
(5) … أبو الحواري : الجامع، ج01، ص100 . الكندي : بيان الشرع، ج69-70، ص122، 132 .