موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٠٧- رحمه الله - قتله ، وقد قال جل ثناؤه : ﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ (التوبة: 12)(1) .
( 1255/3113 )- قال الشيخ أحمد بن محمد بن بكر و… : إن فَتًى من المسلمين سأل جابر بن زيد - رحمه الله - : أي الجهاد أفضل يا أبا الشعثاء ؟ فقال له : قتل خردلة . وقد كان خردلة سعى بجماعة من المسلمين واستقتلهم ، وهذا لفظ الشيخ أحمد ، زاد غيره … [[ ثم ذكر القطب نص القواعد ثم نص الدليل والبرهان ]](2) .
1256- في أسرى الإمام من خصمه :
( 1256/3114 )- مسألة : ومما يوجد عن أبي الشعثاء قال : إذا التقى المسلمون وقومهم فهزم عدوهم فأخذوا منهم أسارى ، فمن كان قد قتل فإنه يقتل وليس للإمام أن يعفو عنه ، ومن لم يكن قتل فرأي الإمام فيه إن شاء قتل وإن شاء عفا(3) .
1257- في أن المسلمين يد على من سواهم وذمة أحدهم تلزمهم جميعا ، وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده :
( 1257/3115 )- ومن طريقه أيضا [ قال المحقق : مذكور سنده في نسخة القطب [[ أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد ]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذِكْرُهُ(4) ] عنه - عليه السلام - قال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وأموالهم بينهم حرام ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر » قال الربيع : تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل ، وهم يد على
(1) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص74-75 . وللشيخ بكلي محقق الكتاب تعليق مهم على هذه الحادثة .
(2) … اطفيش : شرح النيل، ج14، ص507، 520 .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج69-70، ص280 .
(4) … لم يذكر المحقق دليل تصويبه ، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف : ومن طريقه أيضا .