موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠١٤1264- في الشفاعة في الحدود :
( 1264/3137 )- جابر بن زيد عنه - عليه السلام - : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادَّ الله في ملكه وخاضَ في سخطه ، وإن لعنة الله تتابع عليه إلى يوم القيامة [ خ : الدين ] »(1) .
1265- فيمن كاتب عبده فمات العبد وعليه دين، من هو الأولى بالقضاء المولى أم الغرماء أم هم في ذلك سواء :
( 1265/3138 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في مكاتب مات وترك [ غير موجودة في م ] عليه دَيْنا [ في كل النسخ : دين ] ، قال: مولاه والغرماء [ في كل النسخ : والغرما ] فيما ترك سواء [ في كل النسخ : سوا ](2) .
1266- فيمن زوج أمته وهي أم ولده رجلا بصداق عاجل وآجل ثم مات السيد ؛ لمن يكون ما لها من الصداق :
( 1266/3139 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يُزوج [ في ت : تزوج ، وفي م : يتزوج ] أمةً وهي [ غير موجودة في م ] أم ولده رجلاً [ في ت : أم ولد رجل ] بصداق عاجل وآجل [ في كل النسخ : واجل ] فدخل بها ثم مات السيد ، قال : ما كان على الزوج [ في ت: للزوج ] لها من الصداق فهو لورثة الميت(3) .
1267- في حكم امرأة افتضت صبية بإصبعها :
( 1267/3140 )- مسألة: قال جابر في امرأة افتضت جارية بإصبعها : عليها الصداق(4) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج04، ص265، رقم 979 .
(2) … الربيع : الآثار، ص39، رقم 80 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 102 / مرقون .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج49-50، ص127 . الكندي : المصنف، ج34، ص153 .