موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠١٥1268- في حكم المرأة التي زوجت نفسها بنفسها :
( 1268/3141 )- روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال : تزويج - لعله النساء - أنفسهن(1) من البغايا ، اجلدوا الناكح والمنكوح . ( وإنما قال اجلدوا الناكح والمنكوح قالوا : التعزير )(2) .
( 1268/3142 )- وانظر كتاب النكاح ، المسألة رقم (920) في اشتراط الولي في النكاح، وأحكام ما تم بغير ولي أو تم بأجنبي ، وأن الأيم أحق بنفسها .
1269- في حكم التزويج الذي يليه أجنبي عن المرأة، وفي حكم الناكح والمنكح والشهود :
( 1269/3143 )- سألت* أبا المؤثر عن … قال : ذكر أن موسى بن علي لم يكن … ، وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد ، أن جابرا قال : إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكح والشهود ، والفراق ولا اجتماع أبدا . ويقول : إن الجلد جلد التعزير ، لا جلد حد(3) .
1270- في حكم من تزوج إحدى محارمه ووطئها أو زَنَى بها عالما كان أو جاهلا:
( 1270/3144 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أن عبد الملك بن مروان أُتِي برجل تزوج امرأة ابنه ، فقال : إني جهلت وما ظننت به بأسا ، فقال : لا جهل ولا تجاهل في الإسلام ، فضرب عنقه ، فرضي أبو الشعثاء فِعْله واستحسنه [ في م : وحسنه ](4) .
(1) … في جامع أبي الحواري : أنفسها .
(2) … أبو الحواري : الجامع، ج03، ص116 . الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص381 .
(3) … الكندي : المصنف، ج32، ص324، 336 .
(4) … الربيع : الآثار، ص47، رقم 153 / مرقون .