موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠١٧

البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زَنَى بذات محرم ، وهو ما رواه صالح بن راشد قال : أتي الحجاج برجل قد قد اختصب أخته على نفسها فقال : سلوا مَن هنا مِن أصحاب رسول الله ، فقال عبد الله بن المطرف : سمعت رسول الله يقول : « من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف »، فكتبوا إلى ابن عباس فكتب إليهم بمثله ؛ ذكره ابن أبي حاتم في العلل ، ونقل عن أبيه أنه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله ، قال : ولا أدري أهو هذا أو لا ، يشير إلى تجويز أن يكون الراوي غلط في قوله عبد الله بن مطرف وفي قوله سمعت ، وإنما هو مطرف بن عبد الله ولا صحبة له . وقال ابن عبد البر : يقولون إن الراوي غلط فيه . وأثر مطرف الذي أشار إليه أبو حاتم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق …

وقد استرسل ابن حجر في بيان ما ضعفوا به الخبر المذكور ، فليرجع إليه(1) .

1271- في حكم من طلق وجامع جاهلا قبل المراجعة أو راجع ولم يشهد :

( 1271/3150 )- سُئِل أبو عبيدة عن الماسِّ بعد الطلاق جهلا …، قلتُ : تحرم بالوطء، ويُحَدَّانِ به عند ابن عباس وجابر(2) .

( 1271/3151 )- وإذا طلق الرجل زوجته طلقة أو اثنين ثم وطئها قبل أن يراجعها بالإشهاد بالبينة فإنها تحرم عليه في قول أصحابنا ، ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا …، وذكر ابن [[ المغلس(3) ]] في كتابه أن جابر بن زيد كان يرى أن عليه الرجم(4) .

(1) … ابن حجر : فتح الباري، ج12، ص118/ م أ .

(2) … اطفيش : نفسه، ج07، ص109 .

(3) … في الأصل : ابن المفلس، ولم أجد من يحمل هذا الكنية عند الإباضية ولا عند غيرهم ، وقد ضبطه زهران المسعودي في كتابه الإمام ابن بركة ودوره الفقهي في المدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع ، ص68 ، ولعله قد اطلع على أصل الكتاب . وابن المُغَلِس -بالغين المعجمة هو أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس وإليه انتهت رياسة الداوديين في وقته ولم ير مثله فيما بعد ، وكان فاضلا عالما نبيلا صادقا ثقة مقدما عند جميع الناس ومنزله ببغداد على نهر مهدي يقصده العالم من سائر البلدان وتوفي لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ، وله من الكتب… كتاب المزني وكتاب الطلاق، كتاب الولاء، وغيرها . ابن النديم : الفهرست ، ص306 .

(4) … ابن بركة : الجامع، ج02، ص181 . الكندي : المصنف، ج38، ص203 .

١٬٠١٧ / ١٬٤٠٢