موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠١٨

1272- فيمن شهد عليه رجلان أو أكثر أنه طلق امرأته ثلاثا وغشيها بعد ذلك:

( 1272/3152 )- … [[ قال أبو غانم : ]] قلتُ : فرجل شهد عليه رجلان أو ثلاثة أنه طلق امرأته ثلاثا وأنه غشيها بعد ذلك ؟ قال(1) : حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : يفرق بينهما بشهادة رجلين أو ثلاثة ، وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه الحد إذا كان قد غشيها(2) .

( 1272/3153 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد ، وهو قول قتادة أنهما قالا : يفرق بينهما بشهادة اثنين وثلاثة(3) ، ويرجم بشهادة أربعة(4) .

1273- في حكم من قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل أن يتلاعنا :

( 1273/3154 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[ فَ ]]إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث ، وإن التعنت ورثت ، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها(5) .

1274- في حكم من قذف زوجته ثم طلقها :

( 1274/3155 )- وإن قذف زوجته ثم أبانها فله لعانها ، نص عليه أحمد ،

(1) … يبدو أنه عبد الله بن عبد العزيز .

(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص85 . المدونة الصغرى، ج01، ص309 .

(3) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : بشهادة اثنين أو ثلاثة .

(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج05، ص510، رقم 28484/ م أ .

(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص185، رقم 19172/ م أ .

١٬٠١٨ / ١٬٤٠٢