موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٢١فلاحق ] بأمه ، وعصبته عصبة أمه عند جابر بن زيد وأبي عبيدة وابن عبد العزيز وغيرهم من أصحابنا(1) .
1277- لِمَن الولد إذا كذَّب الملاعن نفسه بعد الملاعَنَة :
( 1277/3164 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل أكذب نفسه بعد الملاعنة ، قال : يلزمه الولد ولا [ في م : فلا ] يجتمعان أبدا(2) .
*- لمن الولد إذا طلق الرجل امرأته ثم قذفها :
- انظر المسألة رقم (1275) في حكم من طلق امرأته ثم قذفها .
1278- لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعن ، أو ماتت امرأته بعد الأربع شهادات وقبل الخامسة :
( 1278/3165 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل لاعن امرأته فالتعن ثم مات قبل أن يلتعن ، قال : يلحق به الولد ، وكذلك إن ماتت بعد أن تشهد [ في م : أشهد ] أربع شهادات بالله قبل أن تشهد [ في م : يشهد ] الخامسة(3) .
1279- لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وهي حامل وانتفى من حملها فالتعن ولم تلتعن حتى وضعت حملها وماتت :
( 1279/3166 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل قذف امرأته وهي حامل وانتفى [ في ت : فانتفى ] من حملها ، فالتعن ولم تلتعن حتى وضعت حملها في ذلك الأمر وماتت ، قال : يُلحق بالولد(4) -(5) .
(1) … ابن خلفون : أجوبة، ص28 .
(2) … الربيع : الآثار، ص57، رقم 216 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص57، رقم 220 / مرقون .
(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : يُلحق به الولد .
(5) … الربيع : نفسه، ص59، رقم 231 / مرقون .