موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٢٢

1280- لمن الولد إذا قذف الرجل امرأته وليس بها حمل فالتعنا، ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف :

( 1280/3167 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا قذفها وليس بها حمل فالتعنا ، ثم استبان بها حمل فوضعت بعد القذف فإنه يلزمه الولد(1) .

1281- فيمن أنكر الولد بعد ما كان قد أقر به هل يلزمه أم ينفى عنه باللعان:

( 1281/3168 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [ غير موجودة في ت ]: إذا أقر [ الرجل ] بالولد من امرأته ساعة لزمه الولد(2) .

1282- الولد للفراش :

( 1282/3169 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص فقال : إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضه إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال : ابن أخي وقد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي ، ابن وليدة أبي ، وقد ولد على فراشه ، فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتكلم سعد بحجته ، وتكلم عبد بن زمعة بحجته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة : احتجبي منه يا سودة لِمَا رأى إِشْباهَهُ [ خ : شبهه ] عتبة ، قالت عائشة : فما رأها حتى لقي الله » . قال الربيع : العاهر الزاني ، ومعنى له الحجر الرجم(3) .

(1) … الربيع : نفسه، رقم 233 / مرقون .

(2) … الربيع : نفسه، رقم 232 / مرقون .

(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص157-158، رقم 609 .

١٬٠٢٢ / ١٬٤٠٢