موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٢٧*- في الكفالة :
- انظر : كتاب المعاملات ، المسألة رقم (1169) في الكفالة ولزوم الكفيل ما تكفل به … .، وما بعدها .
*- في أحكام العطية والهبة والهدية :
- انظر : كتاب المعاملات ، المسألة رقم (1187) في اشتراط البلوغ فيمن يُعطى شيئا ، وما بعدها .
*- في العمرى :
- انظر : كتاب المعاملات ، المسألة رقم (1172) في مشروعية العمرى ، وهل ترجع للمُعطي بوفاة مَنْ أُعْمِرَهَا أم لا .
1285- في الشهادة على غير الحق :
( 1285/3181 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني « أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكُلُّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشهدنا إلا على الحق »(1) .
1286- فيمن لا تجوز شهادته :
( 1286/3182 )-كان جابر ومسلم [[بن أبي كريمة]] يقولان: لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، ولا ذي غمر بأخيه، ولا ذي إحنة - حنة - ( الغمر من كان في قلبه حقد وبغض )(2) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص154، رقم 595 .
(2) … العوتبي : الضياء، ج12، ص93، 96 . يحيى بن سعيد : الإيضاح في الأحكام، ج01، ص77 . الكندي : بيان الشرع، ج31، ص18 . الكندي : المصنف، ج15، ص69 .