موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٢٧

*- في الكفالة :

- انظر : كتاب المعاملات ، المسألة رقم (1169) في الكفالة ولزوم الكفيل ما تكفل به … .، وما بعدها .

*- في أحكام العطية والهبة والهدية :

- انظر : كتاب المعاملات ، المسألة رقم (1187) في اشتراط البلوغ فيمن يُعطى شيئا ، وما بعدها .

*- في العمرى :

- انظر : كتاب المعاملات ، المسألة رقم (1172) في مشروعية العمرى ، وهل ترجع للمُعطي بوفاة مَنْ أُعْمِرَهَا أم لا .

1285- في الشهادة على غير الحق :

( 1285/3181 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني « أن رجلا يسمى بشيرا أتى بابنه النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَكُلُّ ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشهدنا إلا على الحق »(1) .

1286- فيمن لا تجوز شهادته :

( 1286/3182 )-كان جابر ومسلم [[بن أبي كريمة]] يقولان: لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، ولا ذي غمر بأخيه، ولا ذي إحنة - حنة - ( الغمر من كان في قلبه حقد وبغض )(2) .

(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص154، رقم 595 .

(2) … العوتبي : الضياء، ج12، ص93، 96 . يحيى بن سعيد : الإيضاح في الأحكام، ج01، ص77 . الكندي : بيان الشرع، ج31، ص18 . الكندي : المصنف، ج15، ص69 .

١٬٠٢٧ / ١٬٤٠٢