موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٢٨

( 1286/3183 )- ثبت عن جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في ولاء وقرابة ، والقانع مع أهل البيت لهم » ، ( أما قوله : ولا غمر على أخيه ؛ فإن الغمر الشحنة والبغضاء ، وأما الظنين في ولاء وقرابة فهو الذي يتهم في الدعوة إلى غير أبيه أو متولي غير مواليه ، وأما القانع مع أهل البيت لهم فإنه مثل الخادم لأهل البيت أو الأجير ، فلا تجوز شهادته لأنه يطلب معاشه )(1) .

( 1286/3184 )- وانظر المسائل الآتية .

1287- في شهادة الأقلف ( الأغلف ) :

( 1287/3185 )- وقال جميل الخوارزمي : أخبرنا الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا تؤكل ذبيحة الأقلف ، ولا يجوز تزويجه ، ولا شهادته ، ولا يصلى خلفه(2) . -: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ، ولا تجوز شهادته ، ولا يقبل له حج ، ولا صلاة -(3) .

( 1287/3186 )- [[قال أبو غانم:]] سألتُ أبا المؤرج عن شهادة الأقلف، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس إذ قال: لا(4) تجوز شهادة الأقلف(5) .

( 1287/3187 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد -: عن سعيد هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : الأقلف لا تجوز شهادته(6) .

(1) … الشماخي : الإيضاح، ج02، ص153-154 .

(2) … الربيع : الآثار، ص77-78، رقم 323 / مرقون .

(3) … الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص445 ، 446.

(4) … في المدونة الصغرى : تجوز ، والظاهر أنه خطأ .

(5) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص224 . المدونة الصغرى، ج02، ص111 .

(6) … مصنف ابن أبي شيبة، ج05، ص21، رقم 23333/ م أ . ابن حزم : المحلى، ج07، ص454/ م أ .

١٬٠٢٨ / ١٬٤٠٢