موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٢٩

( 1287/3188 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس : قال الأقلف -: الأغلف - لا تجوز شهادته ، ولا تقبل له صلاة ، ولا تؤكل له ذبيحة ؛ قال : وكان الحسن لا يرى ذلك(1) .

( 1287/3189 )- وحدثنا عبد الباقي قال حدثنا عبدالله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : الأقلف لا تجوز شهادته(2) .

1288- في شهادة الخنثى :

( 1288/3190 )- قال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وسلم « سُئل عن مولود له ذكر وفرج ، من أين يرث ؟ فقال : من حيث يبول » ، لأن النسل إنما يكون من موضع المبال ، وفيه الوطء ، فيكون ميراثه وشهادته على ذلك ، وكذلك عن علي بن أبي طالب وجابر بن زيد وغيره من التابعين(3) .

1289- في شهادة الصبيان :

( 1289/3191 )- [[قال أبو غانم:]] سألتُ أبا المؤرج عن شهادة الصبيان، قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: ليسوا ممن ترضون من الشهداء(4) .

1290- في شهادة الأصول للفروع والعكس ، وشهادة المرء لأخيه وامرأته :

( 1290/3192 )- الربيع عن حيان عن أبي الشعثاء أنه : كان يجيز شهادة الأب لابنه صغيرا كان أو كبيرا ، وحيان يردها(5) .

(1) … مصنف ابن أبي شيبة، نفسه، رقم 23334/ م أ . ابن حزم : نفسه . ابن عبد البر : التمهيد، ج21، ص62/ م أ . القرطبي : التفسير، ج02، ص101/ م ت .

(2) … الجصاص : أحكام القرآن، ج02، ص236/ م ت .

(3) … اطفيش : شرح النيل، ج15، ص498 .

(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص223 . المدونة الصغرى، ج02، ص110 .

(5) … الربيع : الآثار، ص65، رقم 251 / مرقون .

١٬٠٢٩ / ١٬٤٠٢