موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٣١1292- متى تقبل شهادة النساء وحدهن :
( 1292/3198 )- [[ قال أبو غانم : ]] قلتُ : فأي شيء تجوز شهادتهن فيه وحدهن بغير رجل ؟ قال* : حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أن شهادتهن جائزة في الرضاع ، وفي العذراء ، والرتقاء ، والولد المنفوس هل خرج حيا ، وفيما لا ينظر إليه الرجال ، فشهادتهن فيه جائزة(1) .
( 1292/3199- مسألة : وقيل في امرأة صح عليها الزنى بالبينة [[ فقيل(2) ]] إنها عذراء وشهد على ذلك نسوة ؛ فعن جابر أنه قال : يدرأ عنها الحد …، عن جابر قال : سألتُ عنها علقمة فقال : لو شهدت ستون امرأة من الأنصار ما قبلت شهادتهن مع الأربعة ، يقام عليها الحد(3) .
1293- متى تقبل شهادة امرأة منفردة ( وفي شهادة امرأة واحدة في الرضاع ):
( 1293/3200 )- من جابر بن زيد إلى سالم بن ذكوان :
وأما الذي ذكرت من الذي تشاجر فيه ناس ممن قبلكم من امرأة أخبرت رجلا عن امرأتين له أنهما أرضعتهما جميعا ، فإن تكن ممن لا تتهم صدّقت وفرق بينهم(4) .
( 1293/3201 )- حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ، ويؤخذ بيمينها(5) .
( 1293/3202 )- ومن طريق قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع(6) .
(1) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص230 . المدونة الصغرى، ج01، ص317 .
(2) … في الأصل : فقال .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج71، ص60-61 .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر11، ص27(01) .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص497، رقم 16428/ م أ .
(6) … ابن حزم : المحلى، ج 09، ص 403/ م أ .