موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٣٢

( 1293/3203 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف بشهادتها ، وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا ، وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيُصِبْها بلاء ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها(1) .

( 1293/3204 )- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها ، فقال : استحلفها عند المقام ، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها -: ثديها - ، فاستحلفت فحلفت ، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها -: ثديها -(2) .

1294- في شهادة رجل وامرأتين ( وفي شهادة النساء في الطلاق والنكاح والعتاق ) :

( 1294/3205 )- وصح عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قبول النساء مع رجل -: قبول الرجل والْمرأتين - في الطلاق والنكاح(3) .

( 1294/3206 )- يُخَرَّجُ في النكاح والعتاق أيضا روايتان …، والثانيةُ: تُقبل فيه شهادة رَجُل وامرأتين، روي ذلك عن جابر بن زيد و…، واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة، فيثبت برجل وامرأتين كالمال. ولنا إنه ليس بمال ولا المقصود منه المال…(4)

(1) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص336، رقم 15439/ م أ .

(2) … البيهقي : السنن الكبرى، ج10، ص177، رقم 20486/ م أ . يحيى ين سعيد : الإيضاح في الأحكام، ج01، ص73 . العوتبي : الضياء، ج08، ص173 . الكندي : بيان الشرع، ج32، ص31 .

(3) … ابن حزم : المحلى، ج08، ص480/ جف ، ج09، ص397/ م أ . ابن القيم : الطرق الحكمية، ص130/ جف .

(4) … ابن قدامة : المغني، ج10، ص157/ جف .

١٬٠٣٢ / ١٬٤٠٢