موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٣٣( 1294/3207 )- تُقْبَلُ شهادةُ رجل وامرأتين في الحدود والقصاص ، وَيُقْضَى بها عندنا في النكاح والعتاق ، على إحدى الروايتين وروي ذلك عن جابر بن زيد ، و… وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين(1) .
1295- في شهادة اليهود والنصارى والمجوس بعضهم لبعض :
( 1295/3208 )- مسألة : ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن ، وعن شهادة النصارى واليهود والمجوس بعضهم لبعض ، قال : جائز(2) .
1296- في استحلاف الشاهد ( القضاء بالْيَمِين مع الشاهد ) :
( 1296/3209 )- أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف بشهادتها ، وكان يصل بهذا الحديث فلا أدري أهو من حديث قتادة أم لا ، وجاء ابن عباس رجل فقال : زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة ، فقال ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فَسَيُصِبْهَا بلاء ، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها(3) .
( 1296/3210 )- أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سُئِل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها ، فقال : استحلفها عند المقام ، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها -: ثديها - ، فاستحلفت فحلفت ، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها -: ثديها -(4) .
(1) … ابن القيم : نفسه، ص129/ جف .
(2) … العوتبي : الضياء، ج12، ص184 .
(3) … مصنف عبد الرزاق، ج08، ص336، رقم 15439/ م أ .
(4) … البيهقي : السنن الكبرى، ج10، ص177، رقم 20486/ م أ . يحيى ين سعيد : الإيضاح في الأحكام، ج01، ص73. العوتبي : الضياء، ج08، ص173 . الكندي : بيان الشرع، ج32، ص31 .