موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٣٥*- في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى :
- انظر المقدمة / النصوص المشكلة في المصادر الإباضية ، رقم (21) .
1298- في حد السرقة ونصابه :
( 1298/3214 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « القطع في ربع دينار فصاعدا »(1) .
( 1298/3215 )- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قَطعَ يدَ سارق في مِجَنٍّ قيمته أربعة دراهم » . قال الربيع : المجن الترس(2) .
( 1298/3216 )- وانظر المسألة رقم (1335) في حد المحاربة .
1299- فيمن سرق شيئا من أستار الكعبة أو مما هو حق لله :
( 1299/3217 )- قال أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السري - حفظه الله - إن جابر بن زيد - رحمه الله - وجد رجلا يريد أن يُقطع فسأل عنه ، فقالوا : سرق من أستار الكعبة ، فلم ير عليه شيئا ؛ قال : الله ألطف به منكم ، فالحقُّ له ولا لكم ( ورأى هو حفظه الله على هذا المعنى أن لا شيء عليه فيما تعلق من أستار الكعبة إلا الاستغفار والندم )(3) .
1300- فيما إذا سلب اللصوص أموال قوم ثم ردوا شيئا منها وتبين أن المردود مال واحد منهم :
( 1300/3218 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص158، رقم 611 .
(2) … الربيع : نفسه، رقم 612 .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج71، ص136-137 . الكندي : المصنف، ج40، ص157 .