موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٣٩1306- في حد شارب الخمر:
( 1306/3226 )- مسألة : ومما يوجد أنه رأي جابر والحسن وزعم : أيما رجل شرب الخمر فسكر فإنه يجلد الحد ، فإن شربه وهو سكران جلد وقطع(1) -(2) .
1307- كلّ مسكر خمر، وفيه الحد :
( 1307/3227 )- مسألة : وقال أبو عبد الله(3) … وقال : وإنما سن عمر الحد في الخمر خاصة ، ولم يسن ذلك في غيره من الشراب ، ولكن جاء بعد ذلك عن جابر بن زيد وأبي عبيدة وغيرهما من الفقهاء أن من سكر من الشراب من غير الخمر فعليه الحد أيضا . ( فمن ترك هذا ولم يَدِنْ به فقد كفر(4) )(5) .
1308- فيمن قذف القوم جميعا :
( 1308/3228 )- الربيع عن الوليد عن أبي الشعثاء في رجل قذف القوم جميعا ، قال : إن فَرَّقَ فُرِّقَ عليه ، وإن كانت قذفة واحدة يجلد حدا واحدا(6) .
1309- فيمن قال لرجل يا ابن الزانيين :
( 1309/3229 )- الربيع عن يحيى عن أبي الشعثاء في رجل قال لرجل : يا ابن الزانيين ، قال : حد واحد(7) .
(1) … قطع : بمعنى هُجِر ، والله أعلم .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج71، ص107 .
(3) … عُرِفَ بهذه الكنية عند الإباضية أكثر من واحد ، غير أن المشهور بها أكثر هو محمد بن محبوب بن الرحيل ( ت: 260هـ ) .
(4) … الكفر عند الإباضية قسمان : كفر شرك ، وكفر نعمة ، وهذا الأخير هو المقصود بقوله " فقد كفر " .
(5) … الكندي : نفسه، ص108 .
(6) … الربيع : الآثار، ص69، رقم 272 / مرقون .
(7) … الربيع : الآثار، ص70، رقم 281 / مرقون .