موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٣٨ذلك عليه ولم تنكره ، فلا أخالك تذكرها بقضاء ولا حجة ، وقبيح لمثلك أن يطلب مالا ينال ويتعنى لطلب ما لا يدرك(1) .
1304- في الأرض إذا استُحقت بعدما عمرها مشتريها :
( 1304/3224 )- من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه ( راشد بن خثيم ) :
وأما الذي ذكرت من رجل اشترى من رجل أرضا لا يرى إلا أنها له ثم عمرها ، فجاء رب الأرض فقال : أرضي لم أبعها ولم أهبها ؛ فأُخبِرُكَ أن هاشما(2) قضى في مثل ذلك أن تُقَوّمَ الأرض فما زادت على ثمنها الأول أخذ من بائعها الأول الذي باعها ، وقضى للذي اشتراها على رب الأرض ما أنفق فيها وأجر عمالة ما عمل فيها ، ولا أراه إلا نعم ما قضى(3) .
1305- في المشي في زرع الغير :
( 1305/3225 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن المشي في الزرع ، وقال : لا يمشي فيه إلا ثلاثة : ساقيه ، أو ناقيه ، أو واقيه » قال الربيع : الواقي الحافظ ، والناقي الذي يخرج [ خ : يزيل ] منه الكلأ(4) .
(1) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص252-253 . المدونة الصغرى، ج02، ص232 . اطفيش : شرح النيل، ج13، ص516 . وقال القطب -رحمه الله- : ولعل جابرا دفع الرجل عن أصله مع قوله إنه لا يقدر على دفع خصمه ولا على خصومته لأنه لم يشهد على ذلك ، ثم رأيت في الديوان النص على اشتراط القدرة ، ونقل عن الربيع أنه قال : إن خمسة وعشرين أو ثلاثين سنة جواب جابر ، إنما وقع متابعة لسؤال الرجل وليس بتوقيت لما يحاز به . اطفيش : نفسه .
(2) … لم أهتد إلى من يمكن أن يكون هاشم هذا .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر01، ص01(02) .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص177، رقم 692 .