موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٤١1312- هل على قاذف الأمة حد :
( 1312/3234 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس على قاذف الأمة حد وإن كان لها زوج مسلم حر [ في م : وإن كان لها ولد مسلم حرا حد ](1) .
1313- في حكم الذمي والمملوك إذا قذفا :
( 1313/3235 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [ في م : قذفا ] مسلما ، قال : لا يبلغ ضربه الثمانين ، وكذلك العبيد(2) .
1314- فيمن جلد في القذف أو الزنى ثم عاد إلى ما حُدّ فيه ( هل يتكرر الحد بتكرر سببه ):
( 1314/3236 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج وابن عبد العزيز ، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يقذف رجلا ثم يعود المجلود إلى القذف لمن جلد له ، قالوا جميعا : حدثنا أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال : لا حد عليه مرة أخرى ، وقد قال ابن عباس أيضا : لو افترى أبو بكر على المغيرة بن شعبة مائة مرة ما كان عليه إلا الحد الأول(3) .
( 1314/3237 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « سُئِلَ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير » يعني بحبل(4) .
(1) … الربيع : الآثار، ص43، رقم 117 / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص32، رقم 26 / مرقون .
(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص281-282 . المدونة الصغرى، ج02، ص81 .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص158، رقم 613 .