موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٤٩1329- فيمن يجمع بين الرجال والنساء حراما هل يحد حد الزنى :
( 1329/3266 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :
وأما الذي ذكرت من امرأة تجمع بين الرجل والمرأة حراما بمنزلة واحدة هي في الحد أم لا ، وهل يحل نكاحها إذا هي تابت من ذلك ولم تقرب زنى ؟
أما الثلاثة فهو في الحدود سواء إذا عرف منهم ذلك ، وأما نكاحها فأكرهه لكل مسلم(1) .
*- في حكم الوطء في الحيض :
- انظر كتاب النكاح ، المسألة رقم (961) في وطء الحامل والحائل …
1330- في حكم الوطء في الدبر :
( 1330/3267 )- ذكروا عن جابر بن زيد أنه قال : الوطء في الدبر أعظم من الزنى(2) .
( 1330/3268 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا ، قال قتادة : نحن نحمله على الرجم(3) .
( 1330/3269 )- وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا عن جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أشد من حرمة الفرج(4) .
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص18(03) .
(2) … ابن خلفون : أجوبة، ص55 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج05، ص497، رقم 28349/ م أ .
(4) … السيوطي : الدر المنثور، ج03، ص499/ م ت .