موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٤٨( 1325/3262 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن زيد وسعيد بن المسيب في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يَفجُر قالا : يرجم(1) .
1326- هل يحصن المكاتب الحرة ، وهل تحصن المكاتبة الحر :
( 1326/3263 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [ في م : قال ] المكاتب يحصن الحرة ، والمكاتبة تحصن الحر(2) .
1327- فيمن قامت عليها البينة بالزنى وشهدت نساء أنها عذراء :
( 1327/3264 )- مسألة : وقيل في امرأة صح عليها الزنى بالبينة [[ فقيل(3) ]] إنها عذراء وشهد على ذلك نسوة ، فعن جابر أنه قال : يدرأ عنها الحد ، وقال من قال : لا يدرأ عنها الحد ، والأول رواية جابر بن زيد عن(4) الشعبي وعبد الله بن ذكوان .
وعن جابر قال : سألت عنها علقمة فقال : لو شهدت ستون امرأة من الأنصار ما قبلت شهادتهن مع الأربعة ، يقام عليها الحد(5) .
1328- فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت هل يقام عليه الحد:
( 1328/3265 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي [في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال: عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده(6) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج05، ص536، رقم 28756/ م أ . ابن حجر : فتح الباري، ج12، ص118/ م أ .
(2) … الربيع : الآثار، ص43، رقم 119 / مرقون .
(3) … في الأصل : فقال .
(4) … لعل الصواب : وعن الشعبي و…، لأني لم أجد من ذكر رواية جابر أبي الشعثاء عن الشعبي ، والذي يرجح كون جابر المذكور هو أيو الشعثاء لا غيره وروده مطلقا قبل ذلك ، انظر المقدمة .
(5) … الكندي : بيان الشرع، ج71، ص60-61 .
(6) … الربيع : الآثار، ص53، رقم 195 / مرقون .