موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٥٢( 1335/3281 )- وأما قوله تعالى: ﴿ اَو يُنفَوْاْ مِنَ الاَرْضِ ﴾ (المائدة: 33) قال بعضهم : …، وقال عطاء الخرساني : ينفى من جند إلى جند سنين ، ولا يخرج من دار الإسلام ، وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء و… : أنه ينفى ولايخرج من أرض الإسلام(1) .
*- في إقرار الصبي والمملوك في الجراحة :
- انظر المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك .
1336- في القصاص والعفو فيه ، والقتل العمد ، والقَوَدِ بغير الحديد :
( 1336/3282 )- الربيع عن حيان عن أبي الشعثاء قال : لو أن رجلا رمى [ في كل النسخ : رما ] رجلا ببعرة عمدا لأقيد [ في كل النسخ : لأقاد ] به(2) .
( 1336/3283 )- كان جابر بن زيد يقول : من تعمد لقتل أحد بشيء من الأشياء قتل به ( وهو شبه العمد )(3) .
( 1336/3284 )- وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما ، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفوَ أولياء المقتول ، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله ، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما - وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين(4) .
(1) … ابن كثير : التفسير، ج02، ص52/ م ت .
(2) … الربيع : الآثار، ص65، رقم 250 / مرقون .
(3) … الكندي : المصنف، ج41، ص14 .
(4) … البيهقي : السنن الكبرى، ج06، ص220، رقم 12027/ م أ . الصنعاني : سبل السلام، ج03، ص101/ م أ ، ج02، ص150/ جف .