موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٥٣1337- في تكافؤ دماء المسلمين ( في الكفاءة في القصاص ) :
( 1337/3285 )- ومن طريقه أيضا [ قال المحقق : مذكور سنده في نسخة القطب [[ أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد ]] لكن سقط منها ابن عباس، والصواب ذِكْرُهُ(1) ] عنه - عليه السلام - قال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وأموالهم بينهم حرام ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر » قال الربيع : تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل ، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم ، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا ، قال جابر : إلا باتفاق [ خ : أن يتفق ] الإمام أو [ خ : و] جماعة أهل الفضل في الإسلام(2) .
( 1337/3286 )- وانظر المسائل الآتية .
1338- في دية المرأة ، وهل هي مثل دية الرجل :
( 1338/3287 )- ومن طريقه أيضا [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ] عنه - عليه السلام - قال : « دية المرأة نصف دية الرجل »(3) .
( 1338/3288 )-الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : المرأة نصف العقل في جميع الأشياء كلها(4) .
1339- هل يقتل المسلم بالكافر :
( 1339/3289 )- ومن طريقه أيضا [ قال المحقق : مذكور سنده في نسخة القطب [[ أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد ]] لكن سقط منها ابن
(1) … لم يذكر المحقق دليل تصويبه، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف : ومن طريقه أيضا .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص171-172، رقم 664 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 662 .
(4) … الربيع : الآثار، ص36، رقم 61 / مرقون .