موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٥٥( 1341/3295 )- عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل حيان العبدي عطاء عن رجل شَجَّ عبده أو كسره ، قال : ليكسه ثوبا أو ليطعمه شيئا ، فقال حيان : هكذا أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس ، قال حيان : ففقأ عينه ، قال : أحب إلي أن يعتقه(1) .
( 1341/3296 )- كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل حيان العبدي عطاء بن أبي رباح عمَّن شج عبده أو كسره ، فقال عطاء : ليكسه ثوبا أو ليعطه شيئا ، فقال حيان : هكذا أخبرني جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء - عن ابن عباس فيمن فقأ عين عبده ، قال ابن عباس : أحب إليَّ أن يعتقه(2) .
1342- هل يقتل المجوسي باليهودي والنصراني والعكس :
( 1342/3297 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : يُقتل المجوسي باليهودي والنصراني ، ويُقتل اليهودي بالمجوسي(3) .
1343- فيمن لزمته دية فتنازل له أصحابها عنها هل يقبل منهم ( في العفو عن الدية ) :
( 1343/3298 )- من جابر بن زيد إلى مالك بن أسيد :
وكتبتَ إلي في رجل ضربته فقضي له أن مات ، وكنت أرسلت إلى بنيه أن يفرضوا الدية فكرهوا وأحبوا أن يتصدقوا فأعطيتهم قيمة أربعين شائلة(4) ، فإن كنتَ تعلم أنهم تصدقوا عليك بما بقي من الدية طائعين غير مكرهين وطابوا لك
(1) … مصنف عبد الرزاق، ج09، ص437، رقم 17926/ م أ .
(2) … ابن حزم : المحلى، ج09، ص210/ م أ .
(3) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 100 / مرقون .
(4) … الشائلة من الإبل : التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها ، والجمع شَول . ابن منظور : لسان العرب ، مادة شَوَل .