موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٥٤عباس، والصواب ذِكْرُه ] عنه - عليه السلام - قال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، …، ولا يقتل مسلم بكافر ، …(1)
( 1339/3290 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني(2) .
1340- هل يُقتص لأهل الذمة من المسلمين، وفي دية اليهودي والنصراني والمجوسي على المسلمين :
( 1340/3291 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : لا يُقتص لأهل الذمة من المسلمين(3) .
( 1340/3292 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : لا يقتل مسلم بمشرك يهودي أو نصراني(4) .
( 1340/3293 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم(5) .
1341- هل يقتل العبد بالحر، وهل يقتص من السيد للعبد (فيمن شج عبده أو كسره) :
( 1341/3294 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد قتل حرا عمدا ، قال [ غير موجودة في ت ] : إن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن شاؤوا قتلوا(6) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 664 . وقد تقدم النص بتمامه قريبا .
(2) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 98 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص57، رقم 217 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 98 / مرقون .
(5) … الربيع : الآثار، ص40، رقم 95 / مرقون .
(6) … الربيع : الآثار، ص55، رقم 206 / مرقون .