موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٥٧

1348- في دابة ضربت بيدها إنسانا وعليها صاحبها :

( 1348/3303 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :

وأما ما ذكرت من دابة ضربت بيدها إنسانا وعليها صاحبها فليس عليه قصاص ، ولكن الدية على صاحب الدابة ما بلغ الجرح والنفس(1) .

1349- في دية من قُطعت يده في السرقة ثم قطع رَجلٌ يده الأخرى :

( 1349/3304 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعدُ ، قال : فيها نصف الدية(2) .

1350- في مقدار دية القتل ، وهل يتغير بتغير أسعار الإبل :

( 1350/3305 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الدية مائة من الإبل »(3) .

( 1350/3306 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : الدية مائة [ في كل النسخ : ماية ] من الإبل في الغلا والرخص(4) .

1351- في صفة رؤوس الإبل في دية القتل الخطإ والعمد :

( 1351/3307 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : دية الخطإ أخماس [ في كل النسخ : أخماسا ]: عشرون بنات مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون

(1) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .

(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج05، ص454، رقم 27921/ م أ .

(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص171، رقم 661 .

(4) … الربيع : الآثار، ص33، رقم 33 / مرقون .

١٬٠٥٧ / ١٬٤٠٢