موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٥٨

حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنو [ في ت1 : بني ] لبون ذكور [ في ت : ذكر ]، وقال : في [ غير موجودة في م ] دية العمد ثلاثون بنات لبون ، وثلاثون حقة ، وأربعون جذعة إلى بازل عامها ، كلها خلفات(1) .

1352- في مدة دفع دية القتل :

( 1352/3308 )- ومن طريقه أيضا [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ] عنه - عليه السلام - قال : « دية الخطأ في ثلاثة أعوام ، في كل سنة ثلث الدية ، ودية العمد في عام واحد »(2) .

1353- فيمن مر بهم ناس فطلبوا منهم دوابا كراء أو شراء فرفضوا فساروا عنهم غير بعيد، فماتوا هل تلزمهم ديتهم :

( 1353/3309 )- [[ قال أبو غانم : ]] قلتُ لأبي المؤرج : ما تقول في نفر من المسلمين يُقْطَعُ بهم فيمرون بساحل من سواحل البحر وبه أناس من المسلمين ، فيستحملونهم ويسألونهم دوابهم وإبلهم ليكروها منهم أو يبيعوها أو يحملوهم بأجر ، فيأبون من ذلك ويمتنعون من أن يكروا منهم أو يبيعوهم أو يحملوهم ، فيسير المسافرون عنهم غير بعيد فيموتون جميعا بالجهد والرحلة ؟ قال : قد سمعنا في ذلك أثرا من الفقهاء أنهم ضامنون لديتهم .

قلتُ : عمن يرحمك الله عز وجل ؟ قال : عن جابر بن زيد ، حدثني بذلك عنه أبو عبيدة أنه : كان يراه لازما عليهم ديتهم ، وقد بلغنا ذلك عنه ؛ قال : وكذلك حدثني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب(3) .

(1) … الربيع : الآثار، ص30، رقم 14 / مرقون .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص171، رقم 663 .

(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص300 . المدونة الصغرى، ج02، ص39، 48 .

١٬٠٥٨ / ١٬٤٠٢