موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٦٦1360- في مقدار المال الذي تجب فيه الوصية ( وفيمن ترك أربعمائة درهم هل يعد ترك خيرا ) :
( 1360/3320 )- سئل جابر بن زيد عمّن توفي وترك أربعمائة درهم؟ فقال : لا أراه ترك خيرا ، إنما الخير الذي ذكره الله تعالى ستمائة درهم فما فوق ذلك(1) .
1361- فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته :
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين :
القول الأول :
( 1361/3321 )- الربيع عن عباس عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لغير أقاربه ، قال : يجوز لهم الثلث من الثلث ، ويُرد ثلثا [ في كل النسخ : ثلثي ] الثلث على القرابة(2) .
( 1361/3322 )- أخبرني الصغاني قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن [[ الحسن(3) ]] وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير قرابته وله ذو قرابة ممن لا ترثه ؛ قالوا : يُجعل ثلثا الثلث لذوي قرابته ، وثلث(4) الباقي لمن أوصى له(5) .
( 1361/3323 )- حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير ذي
(1) … العوتبي : الضياء، ج16، ص71 . الكندي : بيان الشرع، ج61-62، ص111 .
(2) … الربيع : الآثار، ص68، رقم 266 / مرقون .
(3) … في الأصل : الحسين .
(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : الثلث الباقي .
(5) … وكيع : أخبار القضاة، ج02، ص20 .