موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٦٦

1360- في مقدار المال الذي تجب فيه الوصية ( وفيمن ترك أربعمائة درهم هل يعد ترك خيرا ) :

( 1360/3320 )- سئل جابر بن زيد عمّن توفي وترك أربعمائة درهم؟ فقال : لا أراه ترك خيرا ، إنما الخير الذي ذكره الله تعالى ستمائة درهم فما فوق ذلك(1) .

1361- فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته :

حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين :

القول الأول :

( 1361/3321 )- الربيع عن عباس عن أبي الشعثاء في رجل أوصى لغير أقاربه ، قال : يجوز لهم الثلث من الثلث ، ويُرد ثلثا [ في كل النسخ : ثلثي ] الثلث على القرابة(2) .

( 1361/3322 )- أخبرني الصغاني قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن [[ الحسن(3) ]] وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير قرابته وله ذو قرابة ممن لا ترثه ؛ قالوا : يُجعل ثلثا الثلث لذوي قرابته ، وثلث(4) الباقي لمن أوصى له(5) .

( 1361/3323 )- حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا في الرجل يوصي لغير ذي

(1) … العوتبي : الضياء، ج16، ص71 . الكندي : بيان الشرع، ج61-62، ص111 .

(2) … الربيع : الآثار، ص68، رقم 266 / مرقون .

(3) … في الأصل : الحسين .

(4) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : الثلث الباقي .

(5) … وكيع : أخبار القضاة، ج02، ص20 .

١٬٠٦٦ / ١٬٤٠٢