موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٦٧

قرابته وله قرابة ممن لا يرثه ؛ قال : كانوا يجعلون ثلثي الثلث لذوي القرابة ، وثلث الثلث لمن أوصى له به(1) .

( 1361/3324 )- حدثنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون ، قال : يرد ثلثا الثلث عليهم ، وثلث الثلث لمن أوصى له به(2) .

( 1361/3325 )- وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب : إذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته فإنه يرد إلى قرابته ثلثي الثلث ويمضي ثلثه لمن أوصى له .

أخبرنا محمد ابن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا المثنى بن أحمد حدثنا عاصم بن علي حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد فذكره(3) .

الدليل :

قال ابن قدامة: …لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث والباقي رد على الورثة، وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله(4) .

القول الثاني :

( 1362/3326 )- وقال طاوس إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله ، وقاله جابر بن زيد(5) .

(1) … الطبري : التفسير،ج02، ص117/م ت. الجصاص : أحكام القرآن،ج01، ص204/م ت، ج01، ص232/ جف.

(2) … الطبري : نفسه .

(3) … ابن عبد البر : التمهيد، ج14، ص300-301/ م أ. الكندي : بيان الشرع، ج61-62، ص100. ابن قدامة : المغني، ج06، ص58-59/ جف. العراقي: طرح التثريب، ج06، ص189/ جف. اطفيش: شرح النيل،ج12،ص380.

(4) … ابن قدامة : نفسه .

(5) … القرطبي : التفسير، ج02، ص264/ م ت .

١٬٠٦٧ / ١٬٤٠٢