موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٦٨

1363- في الوصية للأقارب المشركين :

( 1363/3327 )- قال في البحر : أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين . قال أبو عبيد : نسخَتْ ميراثهما قولُه تعالى :﴿ إِلآَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ﴾ (الأحزاب: 6) ، أي إلى حلفائكم ، وقال جابر بن زيد و… : بل إلى قرابتهم المشركين ، فأجازوا الوصية لهم للآية . قال المهدي : وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى : ﴿ لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ ﴾ (الممتحنة: 1) فكيف سماهم أولياء المؤمنين. اهـ(1) .

1364- في الوصية للوارث :

( 1364/3328 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه - عليه السلام - قال : « لا وصية لوارث »(2) .

( 1365/3329 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا وصية لوارث ، ولا يرث القاتل المقتول ، عمدا كان القتل أو خطأ »(3) .

1366- فيمن أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه :

( 1366/3330 )- [[ قال أبو غانم : ]] سألتُ أبا المؤرج وابن عبد العزيز ، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل أوصى لوارثه بدين قد كان له عليه ؛ قالوا جميعا : يجوز ذلك ، ويأخذ الوارث ما أوصى له به من دينه ، ورفع ذلك أبو المؤرج إلى أبي عبيدة وإلى جابر بن زيد ، وحدثني غير

(1) … ابن المرتضى : البحر الزخار، ج06، ص؟/ جف . الشوكاني : نيل الأوطار، ج06، ص183/ م أ ، ج06، ص80/ جف .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص172، رقم 667 .

(3) … الربيع : نفسه، ص174، رقم 676 .

١٬٠٦٨ / ١٬٤٠٢