موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٠الربيع : معنى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون أنه لما أُمِّرَ سعد على العراق قاتل قوما على الردة ، فصبرهم واستتاب آخرين كانهوا سجعوا سجع مسيلمة الكذاب فتابوا فانتفعوا به ، وقوله فصبرهم أي قتلهم صبرا [ زاد في نسخة القطب : ومعنى قوله في سعد بن خولة أنه لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة وأبى أن يهاجر ، ومات بمكة وترك فرض الله في الهجرة ، ومن ترك الفرض فهو فاسق ضال ](1) .
( 1368/3333 )- مسألة : وسُئل جابر عن امرأة أوصت بمائة درهم يتصدق بها عنها ، وكتبت لها كتابا ، ثم ماتت ولم يحدث غير كتابها الأول ؛ قال : كم تركت ؟ قالوا : ألف درهم ، قال : أمضوا صدقتها(2) .
1369- في الوصية عند الموت ، وهل يحق للمرء التصرف في أمواله عند الموت ، وهل يعد ذلك منه وصية فتنفذ في الثلث ( وفيمن أعتق أو كاتب عبده عند الموت ) :
( 1369/3334 )- مما يوجد عن جابر وغيره - رحمه الله - وعن صبية توصي بثلث مالها عند موتها إن شاء الولي أمضى ، وإن شاء لم يمض(3) .
( 1369/3335 )- وعن جابر وغيره في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها أن الخيار لوارثها في الإمضاء أو الرد(4) .
( 1369/3336 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [ غير موجودة في ت ] أعتق عند موته ثلاثة [ في م : ثلاث ] مماليك ، وإن عبيد بن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك ، فقال : قد أعتق من [ في م : عن ] كل واحدٍ منهم الثلث ، ويستسعون [ في م : ويسعون ] في باقي أثمانهم(5) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص174-175، رقم 680 .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج19، ص329 .
(3) … الكندي : المصنف، ج27/02، ص123 .
(4) … اطفيش : شرح النيل، ج12، ص285 .
(5) … الربيع : الآثار، ص38-39، رقم 79 / مرقون .