موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧١( 1369/3337 )- ومن كاتب عبده عند الموت فأتوّهم* عن جابر بن زيد : أنه ينظر إلى ثمنه ويجاز له منه الثلث ، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به(1) .
1370-في وصية الصبي ( في صبية أوصت عند موتها بثلث مالها ) :
( 1370/3338 )- انظر المسألة السابقة .
1371- في رجوع الموصي في وصيته ، وفيمن أوصى ثم أوصى بأخرى بعدها:
( 1371/3339 )- سعيد قال نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس وأبي الشعثاء وعطاء قالوا : يؤخذ بآخر الوصية(2) .
( 1371/3340 )- وصح عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد وقتادة والزهري : أَنَّ للموصي أن يرجع في وصيته عتقا كان أو غيره ، وهو قولُ …(3)
( 1371/3341 )- روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : يغير الرجل ما شاء من وصيته . وبه قال عطاء وجابر بن زيد و…(4)
الدليل :
قال ابن قدامة : ولنا إنها وصية فملك الرجوع عنها كغير العتق ، ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه ، وفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة(5) .
(1) … العوتبي : الضياء، ج08، ص113 . الكندي : المصنف، ج30، ص169 .
(2) … سعيد بن منصور : كتاب السنن، ج01، ص138، رقم 371/ م أ ، سنن سعيد بن منصور، ج01، ص115، رقم 371/ دار الكتب العلمية . مصنف ابن أبي شيبة، ج06، ص209، رقم 30734/ م أ .
(3) … ابن حزم : المحلى بالآثار، ج08، ص392/ جف ، ج09، ص341/ م أ .
(4) … ابن قدامة : المغني، ج06، ص97/ جف . النووي : المجموع شرح المهذب، ( ج15، ص502 )/ جف .
(5) … ابن قدامة : نفسه .