موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٥

صلى الله عليه وسلم : نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة ؟ »(1) .

( 1380/3353 )- أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة »(2) .

1381- هل يرث الكافرُ المسلمَ والمسلمُ الكافرَ :

( 1381/3354 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ ». قال الربيع : يعني بالكافر هاهنا المشرك(3) .

( 1381/3355 )- ومن طريقه أيضا [ قال المحقق : مذكور سنده في نسخة القطب [[ أي: أبو عبيدة عن جابر بن زيد ]] لكن سقط منها ابن عباس ، والصواب ذِكْرُهُ(4) ] عنه - عليه السلام - قال : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وأموالهم بينهم حرام ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر ». قال الربيع : تتكافأ دماؤهم أي هم سواء في الدية والقتل ، وهم يد على من سواهم أي هم أقوى وأفضل من غيرهم ، يسعى بذمتهم أدناهم أي إذا أعطي أدنى رجل من المسلمين العهد لزمهم ، ويرد عليهم أقصاهم أي من رد العهد من المسلمين كان رادا ، قال جابر : إلا باتفاق [ خ : أن يتفق ] الإمام أو [ خ : و] جماعة أهل الفضل في الإسلام(5) .

(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص172، رقم 669 .

(2) … الربيع : نفسه، رقم 670 .

(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص173، رقم 671 .

(4) … لم يذكر المحقق دليل تصويبه ، ولعله اعتمد على العطف الوارد في قول المصنف : ومن طريقه أيضا .

(5) … الربيع : نفسه، ص171-172، رقم 664 .

١٬٠٧٥ / ١٬٤٠٢