موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٤يعلم ما هو فهو في الميراث ، والتَّنْزِيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فأعلمه إياه ، وإن قال الناس غير ذلك(1) .
1379- مِمَّ يُخرج المدبر :
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر بن زيد في هذه المسألة قولين :
القول الأول :
( 1379/3349 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: المعتق عن دبر من [رأس] المال(2) .
( 1379/3350 )- ((جاز التدبير …، والأكثر على أنه في الصحة من الكل ، وفي المرض من الثلث)) …، وقيل من الكل مطلقا ، وهو قول جابر بن زيد وابن مسعود ، وكانا يريان العتق مطلقا من الكل(3) .
القول الثاني :
( 1379/3351 )- كان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث وما ولده في حياته فهم عبيد(4) .
1380- في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم :
( 1380/3352 )- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نساؤه أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلتُ لهن: أليس قد قال رسول الله
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر16، ص39(03) .
(2) … الربيع : الآثار، ص51، رقم 174 / مرقون .
(3) … اطفيش : شرح النيل، ج12، ص252 .
(4) … العوتبي : الضياء، ج08، ص81 .